موضوع: حكم استعارة الملابس والفساتين بين النساء الأحد 14 نوفمبر 2010, 16:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا ما حكم تبادل النسـاء الملابس والذهب وغيرها مما تتجمل به المرأة فيما بينهن لحضور المناسبات مع عدم الإخبار بأن ما ترتديه ليس لها لعدم السؤال عن ذلك أو حتى مع سؤالها عن ذلك بارك الله سبحانه في مساعيكم وجزاكم خيرا
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
هذا له حُكم الاستعارة ، وهي جائزة .
قال الإمام البخاري : باب استعارة الثياب للعروس وغيرها . ثم روى بإسناده إلى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً . وبوّب أيضا : باب استعارة القلائد .
وبوّب أيضا : باب الاستعارة للعروس عند البناء . ثم روى بإسناده إلى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ : قَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ . قال ابن حجر : فما كانت امرأة تقين بالمدينة ، أي : تَتَزَيَّن . اهـ .
وفي قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قال : وَاسْتَعَرْت ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا . رواه البخاري ومسلم . قال النووي في فوائد الحديث : جَوَاز اِسْتِعَارَة الثِّيَاب لِلُّبْسِ . اهـ .
ولو سُئلت المرأة عن شيء تلبسه وليس لها فلا يجب عليها أن تُخبر بحقيقة الأمر ، بل تستعمل المعاريض والتورية .
قال عمران بن الحصين رضي الله عنهما : في المعارِيض مَندوحة عن الكذب . أي : أن يُعرّض الإنسان بكلام يُفهم منه غير المقصود من غير أن يلجأ الإنسان إلى الكذب . وقال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يَكذب ظَريف .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد
جوهرة اصلية -
عدد المساهمات : 108 تاريخ التسجيل : 12/11/2010
موضوع: رد: حكم استعارة الملابس والفساتين بين النساء الأحد 14 نوفمبر 2010, 23:54